فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

‏:‏ أخرج أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏في باب من ترك القراءة في صلاته‏"‏ ص 125‏.‏‏]‏‏"‏ عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد، قال‏:‏ أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع السادس والأربعين، من القسم الأول، ولفظه‏:‏ أمرنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر، ورواه أحمد‏.‏ وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنديهما‏"‏، قال الدارقطني في ‏"‏عللّه‏"‏‏:‏ هذا يرويه قتادة‏.‏ وأبو سفيان السعدي عن أبي نضرة مرفوعًا، ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة، هكذا قاله أصحاب شعبة عنه، ورواه زنبعة عن عثمان عن عمر عن شعبة عن أبي مسلمة مرفوعًا، ولا يصح رفعه عن شعبة، انتهى‏.‏

- حديث آخر، روى الطبراني في ‏"‏كتابه مسند الشاميين ‏[‏قال في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 115 - ج 2‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏، وفيه الحسن بن يحيى الخشي، ضعفه النسائي‏.‏ والدارقطني، ووثقه دحيم‏.‏ وابن عدي‏.‏ وابن معين في رواية اهـ‏.‏‏]‏‏"‏ حدثنا أحمد بن أنس بن مالك ثنا محمد بن الخليل الخشي ثنا الحسن بن يحيى الخشي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبادة بن الصامت، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وآيتين من القرآن‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر، رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ في حديث المسيء صلاته‏:‏ حدثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع، قال‏:‏ جاء رجل، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جالس في المسجد، فصلى قريبًا منه، ثم انصرف إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فسلم عليه، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أعد صلاتك فإنك لم تصل، فرجع فصلى كنحو ما صلى، ثم انصرف إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فسلم عليه، فقال له رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ أعد صلاتك، فإنك لم تصل، فقال‏:‏ يا رسول اللّه علمني، قال‏:‏ إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأمِّ القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك، فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكِّن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك، في كل ركعة وسجدة‏"‏،انتهى‏.‏ ورواه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‏"‏ ص 132‏]‏ عن محمد بن عمرويه، قال بهذه القصة، قال‏:‏ إذا قمت فتوجهت إلى القبلة، فكبر، ثم اقرأ بأمّ القرآن، وبما شاء اللّه أن تقرأ‏.‏

- حديث آخر، أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن ربيع بن بدر، ويعرف ‏"‏بقليله‏"‏ عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أخيه مطرف بن عبد اللّه بن الشخير عن عمران بن حصين، قال‏:‏ سمعت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا‏"‏، انتهى‏.‏ وضعف الربيع بن بدر عن البخاري‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن معين‏.‏

- حديث آخر، أخرجه ابن عدي أيضًا عن عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا‏"‏، انتهى‏.‏ وضعف عمر بن يزيد، وقال‏:‏ إنه منكر الحديث‏.‏

- حديث آخر، أخرجه أبو نعيم الحافظ في تاريخ أصبهان - في ترجمة إبراهيم بن أيوب الفرساني ‏[‏في نسخة ‏"‏العرساني‏"‏‏.‏‏]‏ عن أبي مسلم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها‏"‏، والمصنف رحمه اللّه استدل بهذا الحديث لمالك على ركنية السورة مع الفاتحة، واستدل النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏ على عدم وجوبها بحديث عزاه للبخاري‏.‏ ومسلم ‏[‏في ‏"‏باب القراءة في الفجر‏"‏ ومسلم في ‏"‏باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‏"‏ ص 170 - ج 1‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أمّ القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير، انتهى‏.‏ وهذا موقوف‏.‏

- الحديث الثالث عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب‏"‏،

قلت‏:‏ روى الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب وجوب القراءة للإمام والمأموم‏"‏ ص 104، ومسلم في ‏"‏باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‏"‏ ص 169، وأبو داود في ‏"‏باب من ترك القراءة في صلاته‏"‏ ص 126، والترمذي في ‏"‏باب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏ ص 34، والنسائي في ‏"‏باب ايجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة‏"‏ ص 145، وابن ماجه في ‏"‏باب القراءة خلف الإمام‏"‏ ص 60‏.‏‏]‏‏"‏ من حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني أيضًا بلفظ‏:‏ ‏"‏لا يجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏‏.‏ وقال‏:‏ إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضًا، وقال‏:‏ زياد أحد الثقات، انتهى‏.‏ وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ ‏"‏لا يجزئ‏"‏، ورواه جماعة‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ‏"‏، وهو الصحيح، قال‏:‏ وكأن زيادًا رواه بالمعنى، انتهى‏.‏ ولما عزا بعض الجاهلين حديث‏:‏ ‏"‏لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب‏"‏ إلى الصحيحين أخذ يتعجب من سوء فهمه، فقال‏:‏ والعجب من ابن تيمية كيف عزاه في ‏"‏أحكامه‏"‏ للدارقطني فقط، وقال‏:‏ إسناده صحيح، وهو في ‏"‏الصحيحين‏"‏، انتهى كلامه، والذي عزاه ابن تيمية إنما هو‏:‏ ‏"‏لا تجزئ صلاة‏"‏، واللّه أعلم، والحديث في ‏"‏صحيح ابن حبان‏"‏ بهذا اللفظ، بغير هذا الإسناد، قال ابن حبان‏:‏ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن يحيى الذهلي ثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا يجزئ صلاة لا يقرأ بفاتحة الكتاب، قلت‏:‏ وإن كنت خلف الإمام ‏؟‏ قال‏:‏ فأخذ بيدي، وقال‏:‏ اقرأ في نفسك‏"‏، انتهى‏.‏ قال ابن حبان‏:‏ لم يقل في خبر العلاء هذا‏:‏ ‏"‏لا يجزئ صلاة‏"‏، إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير، انتهى‏.‏ ورواه ابن خزيمة في ‏"‏صحيحه‏"‏، كما تراه، قاله النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏.‏

- ومن أحاديث أصحابنا حديث أبي هريرة، رواه البخاري ‏[‏في ‏"‏باب وجوب القراءة للإمام والمأموم‏"‏ ص 105، ومسلم في ‏"‏باب قراءة الفاتحة في كل ركعة‏"‏ ص 170، والنسائي في ‏"‏باب فرض التكبيرة الأولى ص 141، والترمذي في ‏"‏باب ما جاء في وصف الصلاة‏"‏ ص 40، وأبو داود في ‏"‏باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، ص 132، وابن ماجه في ‏"‏باب إتمام الصلاة‏"‏ ص 75‏.‏‏]‏، ومسلم عنه قال‏:‏ دخل رجل المسجد فصلى، والنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في المسجد، ثم جاء إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فسلم فرد عليه السلام، وقال‏:‏ ‏"‏ارجع فصل، فإنك لم تصل، ففعل ذلك ثلاث مرات، فقال‏:‏ والذي بعثك بالحق نبيًا ما أحسن غير هذا، فعلمني، فقال‏:‏ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها‏"‏، انتهى‏.‏ والخصم يحمل قوله‏:‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ‏"‏أي بعد الفاتحة‏"‏، وهذا فيه شيء، لأنه قال‏:‏ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وهم لا يقولون بوجوب السورة مع الفاتحة، وكيف لا يذكر له عليه السلام الفاتحة، وهو في مقام التعليم له أفعال الصلاة‏؟‏‏!‏ لكن روى أبو داود في ‏"‏سننه ‏[‏في ‏"‏باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‏"‏ ص 133‏.‏‏]‏‏"‏ حديث المسيء صلاته عن محمد بن عمرو ‏[‏محمد بن عمرو بن علقمة قد حدث عنه جماعة من الثقات، كل واحد ينفرد عنه بنسخة، ويعزب بعضهم عن بعض‏.‏

‏]‏ عن علي بن يحيى بن خلاد ‏[‏اختلف في هذا الحديث على علي بن يحيى، روى بعضهم عن رفاعة، كما هو عند الطحاوي، والدارمي، والنسائي، وأحمد، والحاكم‏:‏ ص 241 - ج 1، وروى بعضهم عن علي عن أبيه عن رفاعة، وفي حديث محمد بن عمرو عند أبي داود، هكذا‏:‏ فإسقاط - عن أبيه - في حديث محمد بن عمرو عزوه إلى أبي داود خطأ، على ما هو في عامة النسخ، وفي بعض النسخ - عن علي عن رفاعة - أيضًا‏.‏‏]‏ عن رفاعة بن رافع، قال بهذه القصة، قال‏:‏ إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، وبما شاء اللّه أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، وإذا سجدت فمكن بسجودك، وإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، انتهى‏.‏ وأخرجه عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة عن علي بن يحيى به، أنه عليه السلام قال‏:‏ ‏"‏إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر فيحمد اللّه ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول‏:‏ اللّه أكبر، ويركع‏"‏، الحديث‏.‏ وأخرجه أيضًا عن محمد بن إسحاق عن علي بن يحيى به بهذه القصة، قال‏:‏ ‏"‏إذا أنت قمت في صلاتك، فكبر اللّه عز وجل، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن‏"‏، الحديث، وأخرجه عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى به بهذه القصة، قال فيه‏:‏ فتوضأ كما أمرك اللّه، ثم أقم وكبر، فإن كان معك قرآن فأقرأ به، وإلا فاحمد اللّه، وكبره، وهللّه، وقال فيه‏:‏ وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر، روى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط ‏[‏أخرج أبو داود حديث أبي هريرة هذا من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان به في ‏"‏باب من ترك القراءة في صلاته‏"‏ ص 125، وفيه ‏"‏إلا بقرآن، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد‏"‏، وأخرجه الحاكم‏:‏ ص 239 - ج 1، وقال‏:‏ جعفر بن ميمون من ثقات البصريين، اهـ‏.‏ وصححه الذهبي‏.‏‏]‏‏"‏ من حديث إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الكريم عن أبي عثمان عن أبي هريرة، قال‏:‏ أمرني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أن أنادي في أهل المدينة‏:‏ أن لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لم يروه عن الحجاج بن أرطأة إلا ابن طهمان، انتهى‏.‏

- طريق آخر أخرجه أبو محمد الحارثي في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن عدي عن أحمد بن عبد اللّه بن محمد الكوفي المعروف باللجلاج ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، قال‏:‏ نادى منادي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏"‏لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب‏"‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر أخرجه أيضًا عن اللجلاج ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه قال‏:‏ لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب أو غيرها‏"‏، انتهى‏.‏ وكلاهما ضعيف باللجلاج، قال ابن عدي‏:‏ حدث بمناكير لأبي حنيفة، وهي أباطيل، انتهى‏.‏ وذكر النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏ هذين الحديثين وضعفهما، وذكر أثرين‏:‏ أحدهما‏:‏ عن أبي سلمة ‏[‏البيهقي في‏:‏ ص 381 - ج 2 وص 347 - ج 2‏.‏

‏]‏، ومحمد بن علي أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له، قال‏:‏ كيف كان الركوع والسجود‏؟‏ قال‏:‏ حسنًا، قال‏:‏ فلا بأس، انتهى‏.‏ قال‏:‏ وهذا منقطع، لأنهما لم يدركا عمر، قال‏:‏ وفي رواية للبيهقي موصولة أن عمر أعاد الصلاة‏.‏ الثاني‏:‏ عن الحارث عن علي أن رجلًا، قال له‏:‏ صليت ولم أقرأ، فقال له‏:‏ أتممت الركوع والسجود‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ تمت صلاتك، انتهى‏.‏ قال‏:‏ والحارث مجمع على ضعفه، فإنه كان كذابًا، انتهى‏.‏

- الحديث الرابع عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

‏"‏إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم ‏[‏البخاري في ‏"‏الدعوات - في باب التأمين‏"‏ ص 947، ومسلم في ‏"‏باب التسميع والتحميد والتأمين‏"‏ ص 176، والنسائي في ‏"‏باب الأمر بالتأمين‏"‏ ص 34، وابن ماجه في ‏"‏باب الجهر بالتأمين‏"‏ ص 61‏.‏‏]‏‏"‏ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏، قال ابن شهاب ‏[‏هذه الزيادة عند مسلم‏.‏ وأبي داود‏.‏‏]‏‏:‏ وكان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏آمين‏"‏، انتهى‏.‏ ولفظ النسائي‏.‏ وابن ماجه ‏[‏في ‏"‏باب جهر الإمام بالتأمين‏"‏ ص 147، وابن ماجه‏:‏ ص 61‏]‏ فيه‏:‏ إذا أمَّن القارئ، وزاد فيه البخاري في ‏"‏كتاب الدعوات‏"‏ ‏[‏وابن ماجه في ‏"‏باب الجهر بالتأمين‏"‏ ص 61، والنسائي‏:‏ ص 147‏]‏‏:‏ فإن الملائكة تومِّن، فمن وافق تأمينه، الحديث، وهو عن ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏‏:‏ فإن الملائكة تقول‏:‏ آمين، قال ابن حبان‏:‏ يريد أنه إذا أمَّن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سمعة ولا رياء، خالصًا للّه تعإلى، فإنه حينئذ يغفر له، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هذا التفسير يندفع بما في ‏"‏الصحيحين‏"‏ عن مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا قال أحدكم‏:‏ آمين، وقالت الملائكة في السماء، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏، انتهى‏.‏ وزاد فيه مسلم‏:‏ إذا قال أحدكم في الصلاة، ولم يقلها البخاري‏.‏ وغيره ‏[‏أخرج البخاري هذا الحديث في ‏"‏الصلاة - في باب فضل التأمين‏"‏ ص 108‏]‏، وهي زيادة حسنة، نبه عليها عبد الحق في ‏"‏الجمع بين الصحيحين‏"‏، وفي هذه اللفظة فائدة أخرى‏.‏ وهي‏:‏ اندراج المنفرد فيه، وغير هذا اللفظ إنما هو في الإمام، أو في المأموم، أو فيهما، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الخامس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إذا قال الإمام ‏{‏ولا الضالين‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏ 7‏]‏‏.‏ فقولوا‏:‏ آمين‏"‏ وفي آخره‏:‏ ‏"‏فإن الإمام يقولها‏"‏،

قلت‏:‏ رواه النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعود نا يزيد بن زريع حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏ 7‏]‏‏.‏ فقولوا‏:‏ آمين، فإن الملائكة تقول‏:‏ آمين، وإن الإمام يقول‏:‏ آمين ‏[‏الإمام يقول‏:‏ آمين رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 270 - ج 2، والدارمي‏:‏ ص 147‏.‏‏]‏، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ أخبرنا معمر به، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الأول، من القسم الأول، بسنده ومتنه، والحديث في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ليس فيه‏:‏ فإن الإمام يقول‏:‏ آمين، أخرجه البخاري‏.‏ ومسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا قال الإمام‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏ 7‏]‏‏.‏ فقولوا‏:‏ آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له‏"‏، انتهى‏.‏ بلفظ البخاري، ولفظ مسلم ‏[‏في ‏"‏باب ائتمام الإمام والمأموم‏"‏ ص 177‏.‏‏]‏، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يعلمنا، يقول‏:‏ ‏"‏لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال‏:‏ ‏{‏ولا الضالين‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏7‏]‏‏.‏، فقولوا‏:‏ آمين، وإذا قال‏:‏ سمع اللّه لمن حمده، فقولوا‏:‏ اللّهم ربنا ولك الحمد‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب التشهد في الصلاة‏"‏ ص 174‏.‏‏]‏ أيضًا عن حطان بن عبد اللّه عن أبي موسى‏.‏ أنه قال‏:‏ خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فعلمنا صلاتنا، وبين لنا سنتنا، فقال‏:‏ ‏"‏إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال‏:‏ ‏{‏غير المغضوب عليهم ولا الضالين‏}‏ ‏[‏الفاتحة‏:‏7‏]‏‏.‏، فقولوا‏:‏ آمين يحبكم اللّه‏"‏، الحديث‏.‏ قوله‏:‏ لما روينا من حديث ابن مسعود ‏"‏يعني قوله‏:‏ أربع يخفيهن الإمام‏"‏ وذكر منها ‏"‏آمين‏"‏، وقد تقدم الكلام عليه‏.‏